السيد علي الحسيني الميلاني

182

تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني)

خبر المفيد لا يكون موضوعاً لشخصي ذاك الوجوب بل لوجوبٍ آخر ثابت له يتوقف عليه ثبوت خبر الصفّار ، وهكذا إلى أنْ ينتهي إلى الخبر الأخير الموضوع لوجوب التصّديق المثبت لقول الإمام عليه السلام . « 1 » وقد تبعه السيّد الخوئي . . . « 2 » والسيّد الأستاذ قدّس سرّه ، وجعله الجواب الواضح جدّاً ، فقال كما في منتقى الأصول : وذلك لأنّ الحكم المجعول - وهو الحجيّة - وإنْ كان بإنشاء واحدٍ ، إلّا أنه ينحلّ إلى أحكام متعدّدةٍ بتعدّد الأخبار . وعليه ، فما يترتب على خبر الصّدوق غيرما يترتّب على خبر الشيخ الحرّ ، لأنه فرد من الحجيّة غير الفرد المترتب على الخبر الآخر ، فلا يتحدّ الموضوع والحكم بل فرد من المنجزيّة - ينجزّ فرداً آخر منها ، وفرد من الطّريقيّة يكون إلى فردٍ آخر منها . وهكذا . ودعوى الانحلال بديهيّة لا تحتاج إلى بيان . . . وإذا كانت دعوى الانحلال بهذا الوضوح واندفاع الإشكال بها كذلك ، فإن تصدّيهم لدفعه بالوجوه المختلفة تطويل بلاطائل . « 3 » الإشكال عليه وقد أشكل عليه : بأنّ بين خبري الشيخ والمفيد - مثلًا - اختلافاً في المرتبة ، وكيف تجعل الحجيّة لطوليين بجعلٍ واحد ؟

--> ( 1 ) أجود التقريرات 3 / 187 . ( 2 ) مصباح الأُصول 2 / 180 . ( 3 ) منتقى الأُصول 4 / 272 - 273 .